السيد أحمد الموسوي الروضاتي

481

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا ثبت أن هذا الحق موروث « 1 » . فعندنا يرثه المناسبون جميعهم ذكرهم وأنثاهم ، دون ذوي الأسباب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 14 : المسألة 12 : كتاب اللعان : إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة ، وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قذف زوجته ولا عنها وبانت منه فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 15 : المسألة 13 : كتاب اللعان : إذا قذف زوجته ولا عنها ، وبانت منه ، فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد ، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، وكان الولد باقيا ، أو قد مات ، أو لم يكن لها ولد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا فإنه لا يلزمه حد آخر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 15 ، 16 : المسألة 14 : كتاب اللعان : إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ، ثم أعاد ذلك للقذف بذلك الزنا ، فإنه لا يلزمه حد آخر . وبه قال عامة الفقهاء . وحكي عن بعض الناس أنه قال : يلزمه حد آخر . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا عليه إجماع الصحابة ، فان أبا بكرة ، ونافعا ، ونقيعا شهدوا على المغيرة بالزنا ، وصرحوا بالشهادة . وشهد عليه زياد ولم يصرح بل كنى في شهادته ، فجلد عمر الثلاثة وجعلهم بمنزلة القذفة ، فقال أبو بكرة - بعد ما جلده عمر - اشهد أنه زنا . فهم عمر بجلده ، فقال له علي عليه السّلام : إن جلدته فارجم صاحبك - يعني المغيرة - وأراد بذلك أنه إن كان هذا شهادة مجددة فقد كملت الشهادة أربعا ، فارجم صاحبك . وإن كان ذلك إعادة لتلك الشهادة فقد جلدته فيها دفعة ، فلا معنى لجلده ثانيا . فتركه عمر . وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه . فعلم أنهم أجمعوا على أن من جلد في قذف أو ما جرى مجراه ، ثم أعاد ثانيا لم يجلد دفعة أخرى . * المعتبر في جواز إسقاط حد القذف باللعان أن يكون القذف بالزنا بالحالة التي يضاف إليها الزنا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 16 : المسألة 15 : كتاب اللعان : إذا تزوج رجل بامرأة وقذفها بزنا إضافة إلى ما قبل الزوجية وجب عليه الحد ، وليس له أن يلاعن لإسقاطه . . .

--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 4 ) من مسائل كتاب اللعان .